(وَلَا زَكَاةَ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً، فَيَجِبُ فِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ)؛ لما رَوَى ابن عمر وعائشةَ مرفوعًا: «أنَّه كان يأخذ من كلِّ عشرين مثقالاً: نصفَ مثقالٍ (¬٢)» رواه ابنُ ماجَهْ (¬٣)، وعن عليٍّ نحوُه (¬٤). فالمِثقالُ: دِرهمٌ وثلاثةُ أسباع درهمٍ، وهو ثنتان وسبعون حبَّة شعيرٍ متوسِّطةً، وهو لم يتغيَّر في جاهلية ولا إسلامٍ.
(وَلَا فِي الفِضَّةِ (¬٥) حَتَّى تَبْلُغَ) وزن (مِائَتَيْ دِرْهَمٍ)؛ لما في «الصَّحيحَين»
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 347 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1557)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.