Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 347

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان

(بَابُ زَكَاةِ الْأَثْمَانِ)

(وَهِيَ الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ)، فدلَّ أن الفلوس الرَّائجة لا تُسمَّى به، ونضَّ (¬١): لهما خاصَّةً.

والأصلُ في وجوبها: الإجماعُ، وسنَدُه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ … ﴾ الآيةَ [التّوبَة: ٣٤]، والسُّنَّةُ مستفيضةٌ بذلك.

(وَلَا زَكَاةَ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ مِثْقَالاً، فَيَجِبُ فِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ)؛ لما رَوَى ابن عمر وعائشةَ مرفوعًا: «أنَّه كان يأخذ من كلِّ عشرين مثقالاً: نصفَ مثقالٍ (¬٢)» رواه ابنُ ماجَهْ (¬٣)، وعن عليٍّ نحوُه (¬٤). فالمِثقالُ: دِرهمٌ وثلاثةُ أسباع درهمٍ، وهو ثنتان وسبعون حبَّة شعيرٍ متوسِّطةً، وهو لم يتغيَّر في جاهلية ولا إسلامٍ.

(وَلَا فِي الفِضَّةِ (¬٥) حَتَّى تَبْلُغَ) وزن (مِائَتَيْ دِرْهَمٍ)؛ لما في «الصَّحيحَين»

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 347 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.