Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 349

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان

خمسةٌ وعشرون دينارًا وسُبُعا دينارٍ، وتُسُعُه على التَّحديد الذي زنته درهمٌ وثُمُن درهمٍ.

لكن قال الأثرم: قد اصطلح النَّاسُ على دراهمنا، فيزكي المائتي درهمٍ من دراهمنا هذه، فيُعطِي منها خمسة دراهمَ.

والأوَّل المذهب.

قال القاضي عِياضٌ: (لا يصح أن تكون (¬١) الأوقيَّة والدَّراهم مجهولةً زمن النَّبيِّ ﷺ، وهو يوجب الزَّكاة في أعداد منها، وتقع (¬٢) بها البياعات (¬٣) والأنكحة كما في الأخبار الصَّحيحة، وهو يبين أن قول من (¬٤) يزعم أنَّ الدراهم لم تكن معلومةً إلى زمن عبد الملك، وأنَّه جمعها برأي العلماء، وجعل وزن الدِّرهم منها ستة دوانيق (¬٥)؛ قولٌ باطلٌ، وإنما معنى ما نقل من ذلك: أنَّه لم يكن منها (¬٦) شَيءٌ من ضرب الإسلام، وعلى صفة لا تختلف (¬٧)، فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه، فجمعوا أكبرها وأصغرها، وضربوه على وزنهم) (¬٨).

(وَلَا زَكَاةَ فِي مَغْشُوشِهِمَا (¬٩) حَتَّى يَبْلُغَ (¬١٠) قَدْرُ مَا فِيهِ) من النَّقد الخالِصِ (نِصَابًا)؛ للنُّصوص الدَّالَّة علَى اعتبار النِّصاب.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 349 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.