Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 352

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان

أي: رديئًا؛ وهو المغشوش، أو أخرج سودًا عن بيض (¬١)؛ (زَاَد قَدْرَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الفَضْلِ، نَصَّ عَلَيْهِ (¬٢)، وجزم به أكثرُهم؛ لأنه أدَّى الواجب عليه قِيمةً وقَدْرًا، وكما لو أخرج من عينه.

وظاهره: أنَّه لا يُجزِئُ مطلقًا.

وقيل: يجب المثل، اختاره أبو الخطَّاب والقاضي في «المجرد» في غير مكسَّرٍ عن صحيحٍ؛ لأنَّ سبب الوجوب جيِّدٌ صحيحٌ، فلم يُجزِئْ ضده (¬٣)، كالمريضة عن الصِّحاح، فإذا تساوى الواجب والمُخرَج في القيمة والوزن؛ جاز، بخلاف سائر الأموال، فالقصد (¬٤) منها الانتفاعُ بعينها.

(وَهَلْ يُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الفِضَّةِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، أَوْ يُخْرَجُ أَحَدُهُمَا عَنِ الآْخَرِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما (¬٥): يُكمَّل نِصابُ أحدهما بالآخَرِ، اختارها (¬٦) الخَلاَّلُ والخرَقِيُّ والقاضي وأصحابه، وصاحب «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لأنَّ مقاصدهما (¬٧) وزكاتهما متَّفقةٌ، فهما كنوعي الجنس الواحد، فعليها: لا فرق بين الحاضر والدَّين إذا كان فيه الزَّكاةُ.

والثَّانيةُ: لا ضَمَّ، قال المجْدُ: يُروى أنَّ أحمد رجع إليها أخيرًا (¬٨)، اختارها أبو بَكرٍ، وقدَّمها في «الكافي» و «الرِّعاية» وابنُ تميمٍ؛ لقوله: «ليس

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 352 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.