أي: رديئًا؛ وهو المغشوش، أو أخرج سودًا عن بيض (¬١)؛ (زَاَد قَدْرَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الفَضْلِ، نَصَّ عَلَيْهِ (¬٢)، وجزم به أكثرُهم؛ لأنه أدَّى الواجب عليه قِيمةً وقَدْرًا، وكما لو أخرج من عينه.
وظاهره: أنَّه لا يُجزِئُ مطلقًا.
وقيل: يجب المثل، اختاره أبو الخطَّاب والقاضي في «المجرد» في غير مكسَّرٍ عن صحيحٍ؛ لأنَّ سبب الوجوب جيِّدٌ صحيحٌ، فلم يُجزِئْ ضده (¬٣)، كالمريضة عن الصِّحاح، فإذا تساوى الواجب والمُخرَج في القيمة والوزن؛ جاز، بخلاف سائر الأموال، فالقصد (¬٤) منها الانتفاعُ بعينها.
(وَهَلْ يُضَمُّ الذَّهَبُ إِلَى الفِضَّةِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ، أَوْ يُخْرَجُ أَحَدُهُمَا عَنِ الآْخَرِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
إحداهما (¬٥): يُكمَّل نِصابُ أحدهما بالآخَرِ، اختارها (¬٦) الخَلاَّلُ والخرَقِيُّ والقاضي وأصحابه، وصاحب «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لأنَّ مقاصدهما (¬٧) وزكاتهما متَّفقةٌ، فهما كنوعي الجنس الواحد، فعليها: لا فرق بين الحاضر والدَّين إذا كان فيه الزَّكاةُ.
والثَّانيةُ: لا ضَمَّ، قال المجْدُ: يُروى أنَّ أحمد رجع إليها أخيرًا (¬٨)، اختارها أبو بَكرٍ، وقدَّمها في «الكافي» و «الرِّعاية» وابنُ تميمٍ؛ لقوله: «ليس