Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 366

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان
  3. فصل

ويتوجَّه جوازه في الأَنمُلة كالسِّن.

وظاهره: يحرم عليه (¬١) يسيرُ ذلك منفرِدًا؛ كالأصبع والخاتم إجماعًا (¬٢). وعن بعض العلماء كراهته. وعن بعضهم إباحته.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُبَاحُ يَسِيرُ (¬٣) الذَّهَبِ) مطلقًا؛ لقوله: «نُهِيَ عن لُبْس الذَّهب إلاَّ مقطَّعًا» (¬٤).

وقيل: يُباح في سلاحٍ، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٥).

وقيل: كلُّ ما أبيح تحليته بفضَّةٍ أبيح بذهبٍ، وكذا تحلية خاتم الفضَّة به.

والصَّحيح التَّحريم كالكثير؛ للعموم، ولما (¬٦) روى أحمدُ من رواية شهر بن حَوشبٍ -وهو مختلَفٌ فيه- عن أسماءَ بنتِ يزيدَ قالت (¬٧): قال رسول الله ﷺ: «لا يَصلُح من الذَّهب شَيءٌ، ولا خَرْبَصِيصَةٌ» انتهى (¬٨)، وهي القِطعة من

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 366 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.