Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 403

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. فصل

هريرة: «أوْ صاعٌ مِنْ قَمحٍ»، وهو من رواية سُفيانَ بن حُسَين عن الزهري، وليس بالقويِّ (¬١).

واختار (¬٢) الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٣): الإجزاء (¬٤)، وأنَّه قياس المذهب في الكفَّارة، ويقتضيه ما نقله الأثرمُ، وفيه شَيءٌ؛ لأنَّ في رواية الأثرم: (صاعٌ من كلِّ شَيءٍ) (¬٥)، ولأحمدَ وغيره من حديث الحسَنِ عن ابن عبَّاس: «نِصفُ صاعٍ من برٍّ»، وفيه مقالٌ؛ لأنَّ الحسنَ لم يَسمَع منه، قاله ابن المديني وابنُ مَعينٍ (¬٦).

(وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُ ذَلِكَ)؛ أيْ: غيرُ الأصناف المذكورة مع قدرته على تحصيلها؛ كالدبس والمصل (¬٧).

وقيل: يجزئ كلُّ مَكيلٍ مطعومٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 403 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.