Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 425

  1. كتاب الزكاة
  2. باب إخراج الزكاة

صحيحٌ (¬١)، ولأنَّ الحاجة تدعو إليه ليَتميَّزَ عن الضَّوالِّ، ولتُرَدَّ إلَى مواضعها إذا شردت (¬٢).

وخُصَّ الموضعان؛ لخِفَّة الشعر فيهما (¬٣)، ولقِلَّة ألَم الوَسْم، ويتوجَّه: يَحرُم في الوجه.

(فَإِنْ كَانَتْ زَكَاةً كَتَبَ: للهِ، أوْ زَكَاةٌ، وَإِنْ كَانَتْ جِزْيَةً كَتَبَ: صَغَارًا، أَوْ جِزْيَةً)؛ لأنه أقل ما تتميز (¬٤) به، وذكر أبو المعالي: أنَّ الوسم بحِنَّاء أوْ قَيْرٍ أفضلُ، وفيه شَيءٌ.

تنبيهٌ: إذا أخرج زكاتَه فتَلِفَتْ قبل أن يَقبِضها الفقيرُ؛ لزمه (¬٥) عِوَضُها كما قبل العزل؛ لعدم تعيِينها؛ لأنَّه يجوز العَودُ فيها إلى غيرها ولم يَمْلِكها المستحِقُّ، كمالٍ معزولٍ لوفاء رب الدين (¬٦)، بخلاف الأمانة.

والتَّالِف إن كان من مال الزَّكاة؛ سقط قدْرُ زكاته إن قلنا بالسُّقوط بالتَّلَف، وفي سقوطها عن الباقي إن نقص عن نصاب الخلافُ.

ويُشتَرَط لملك (¬٧) الفقير لها وإجزائها؛ قبضُه، ولا يَصِحُّ تصرفه قبلَه،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 425 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.