Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 518

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

بأنَّها لا تَفْسُد بذِكْر المشيئة في نيَّتها.

(وَمَنْ نَوَى الْإِفْطَارَ أَفْطَرَ)، نَصَّ عليه (¬١)، وفي «الشَّرح»: هو ظاهِرُ المذهب؛ لأِنَّه عبادةٌ مِنْ شَرْطه النِّيَّة، ففسد (¬٢) بنيَّة الخروج كالصَّلاة، ولأنَّ الأصْلَ اعْتِبارُ النِّيَّة في جميع أجزاء العبادة، لكنْ لما شقَّ اعْتِبارُ حقيقتها؛ اعتُبِر بقاءُ حكمها، وهو ألاَّ يَنْوِيَ قطعَها، فإذا نواه؛ زالتْ حقيقةً وحكْمًا.

وقال ابنُ حامِدٍ: لا تبطل (¬٣)؛ كالحجِّ، مع بُطْلان الصَّلاة عندَه.

وأُجِيبَ: بأنَّ الحجَّ يصحُّ بنيَّةٍ مطلَقةٍ ومبهَمةٍ.

وقوله: (أفْطَرَ)؛ أي: صار كَمَنْ لم يَنْوِ، لا كمن أَكَلَ، فلو كان في نَفْلٍ فقَطَعَه ثمَّ نواه؛ جاز، نَصَّ عليه (¬٤).

وكذا لو كان في نذْرٍ أو كفَّارةٍ أو قضاءٍ، فقطع نيته (¬٥)، ثمَّ نَوَى نَفْلاً؛ جاز، ولو قَلَبَ نيَّةَ نذرٍ وقضاءٍ إلَى النفل؛ فكَمَن انتقل من فرضِ صلاةٍ إلَى نفلها.

وعلَى المذهب: لو تردَّد في الفطر، أوْ نَوَى أنَّه سيُفْطِر ساعةً أخرى، أوْ إن وَجَدتُ طعامًا أكَلْتُ وإلاَّ أتممت؛ فكالخلاف في الصَّلاة.

(وَيَصِحُّ صَوْمُ النَّفْلِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ)، نَصَّ عليه (¬٦)، واختاره أكثرُ الأصحاب، منهم القاضِي في أكثر تصانيفه؛ لما رَوَتْ عائشةُ قالت: دَخَل علَيَّ النَّبيُّ ﷺ ذات يومٍ فقال: «هَلْ عِندَكم شَيءٌ؟» قُلْنا: لا،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 518 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.