فعلَى الأوَّل: تطوَّعُ (¬١) حائضٍ طَهُرت، وكافرٍ أسلم في يَومٍ ولم يأكُلا بصوم بقيَّة اليوم.
وعلى الثَّانِي: لا؛ لاِمْتِناع تبعيض صَومِ اليوم.
قال في «الفروع»: ويتوجَّه: يَحتَمِل ألاَّ يَصِحَّ عليهما؛ لأنَّه لا يَصِحُّ منهما صومٌ.
Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح
فعلَى الأوَّل: تطوَّعُ (¬١) حائضٍ طَهُرت، وكافرٍ أسلم في يَومٍ ولم يأكُلا بصوم بقيَّة اليوم.
وعلى الثَّانِي: لا؛ لاِمْتِناع تبعيض صَومِ اليوم.
قال في «الفروع»: ويتوجَّه: يَحتَمِل ألاَّ يَصِحَّ عليهما؛ لأنَّه لا يَصِحُّ منهما صومٌ.
Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 520 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1730)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.