Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 545

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

موجَب الأوَّل، ونيَّة التَّعيين لا تُعتبَر، فتلغو (¬١) وتصير (¬٢) كنيَّةٍ مطلقةٍ، هذا قياس مذهبنا.

(وَإِنْ (¬٣) جَامَعَ ثُمَّ كَفَّرَ، ثُمَّ جَامَعَ) في يَومه؛ (فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ ثَانِيَةٌ، نَصَّ عَلَيْهِ) فِي رواية حَنْبلٍ والميمونِيِّ (¬٤)؛ لأنَّه وطءٌ محرَّمٌ، وقد تكرَّر، فتتكرر (¬٥) هي كالحجِّ، بخلاف الوطْء ليلاً فإنَّه مباح.

لا يقال: الوَطْءُ الأوَّلُ تضمَّن هَتْكَ الصَّوم، وهو مؤثِّرٌ في (¬٦) الإيجاب فلا يصحُّ القياسُ؛ لأنَّه ملغًى بمن (¬٧) طَلَع عليه الفجرُ وهو مجامِعٌ، فاستدام؛ فإنَّها تَلزَمُه مع عدَمِ الهَتْك له.

وذكر الحُلْوانِيُّ روايةً: لا كفَّارةَ، وخرَّجه ابنُ عَقِيلٍ: من أنَّ الشَّهر عبادةٌ واحدةٌ.

وعُلِم منه: أنَّه إذا لم يُكفِّرْ عن الأوَّل؛ فإنَّه يَكْفيهِ واحدةٌ بغيرِ خلافٍ، قاله في «المغني» و «الشَّرح» (¬٨)، وفي «الفروع»: علَى الأصحِّ.

فعلَى الأوَّل: تَعدَّد الواجبُ وتداخل مُوجَبهُ، ذكره صاحب «الفصول» وغيره، وعلى الثَّانِي: لم يجب (¬٩) بغَير الوَطْء الأوَّل شَيءٌ.

(وَكَذَلِك كُلُّ مَنْ لَزِمَهُ الْإِمْسَاكُ إِذَا جَامَعَ)؛ أي: كذا حكم كلَّ مُفطِرٍ يَلْزَمُهُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 545 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.