«هي (¬١) فِي كلِّ السَّنة» (¬٢).
(وَلَيَالِي الْوَتْرِ آكَدُهَا)؛ لقوله ﵇: «اطْلُبوها فِي العشْر الأواخر، فِي ثلاثٍ بقِينَ، أوْ سبْعٍ بَقِينَ، أوْ تِسْعٍ بقين (¬٣)» (¬٤)، ورَوَى سالم (¬٥) عن أبيه مرفوعًا: «أرى رُؤْياكم قد تَواطَأَتْ علَى أنَّها فِي العَشْر الأواخِر؛ فالتمسوها فِي العَشْر الأواخر، فِي الوتْر منها» متَّفقٌ عليه (¬٦).
واخْتار المجْدُ: كلُّ العَشْر سواءٌ.
وللعلمَاء فيها أقوالٌ كثيرةٌ، والمذهبُ: أنَّها لا تَخْتَصُّ، بل ليالِي الوتر أبلغ مِنْ ليالِي الشَّفْع.
وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: الوَتْر يكون باعتبار الماضِي، فتُطلَبُ ليلةُ القدر ليلةَ إحدى (¬٧)، وثلاثٍ، إلَى آخِره، ويكون باعْتِبار الباقِي، فإذا كان تامًّا؛ كان ذلك ليالِيَ الأَشْفاعِ، فليلة الثَّانية تاسعة تَبقَى، وليلة أرْبَعٍ وعِشْرين سابعة تبقى، وإنْ كان ناقصًا كان التَّاريخُ بالباقي (¬٨) كالتَّاريخ بالماضِي (¬٩).
(وَأَرْجَاهَا: لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ)، نَصَّ عليه (¬١٠)، وهو قول أُبَيِّ بن كعبٍ،