Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 598

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع

«هي (¬١) فِي كلِّ السَّنة» (¬٢).

(وَلَيَالِي الْوَتْرِ آكَدُهَا)؛ لقوله ﵇: «اطْلُبوها فِي العشْر الأواخر، فِي ثلاثٍ بقِينَ، أوْ سبْعٍ بَقِينَ، أوْ تِسْعٍ بقين (¬٣)» (¬٤)، ورَوَى سالم (¬٥) عن أبيه مرفوعًا: «أرى رُؤْياكم قد تَواطَأَتْ علَى أنَّها فِي العَشْر الأواخِر؛ فالتمسوها فِي العَشْر الأواخر، فِي الوتْر منها» متَّفقٌ عليه (¬٦).

واخْتار المجْدُ: كلُّ العَشْر سواءٌ.

وللعلمَاء فيها أقوالٌ كثيرةٌ، والمذهبُ: أنَّها لا تَخْتَصُّ، بل ليالِي الوتر أبلغ مِنْ ليالِي الشَّفْع.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: الوَتْر يكون باعتبار الماضِي، فتُطلَبُ ليلةُ القدر ليلةَ إحدى (¬٧)، وثلاثٍ، إلَى آخِره، ويكون باعْتِبار الباقِي، فإذا كان تامًّا؛ كان ذلك ليالِيَ الأَشْفاعِ، فليلة الثَّانية تاسعة تَبقَى، وليلة أرْبَعٍ وعِشْرين سابعة تبقى، وإنْ كان ناقصًا كان التَّاريخُ بالباقي (¬٨) كالتَّاريخ بالماضِي (¬٩).

(وَأَرْجَاهَا: لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ)، نَصَّ عليه (¬١٠)، وهو قول أُبَيِّ بن كعبٍ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 598 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.