Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 127

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

كتاب الله تعالى، ولا سنَّة رسوله ﵇ (¬١)، ولأنَّ الغسل إنَّما يجب لإزالة النَّجاسة، ولا نجاسة فيها.

قال في «المُبهِج»: (لأنَّها عرَضٌ باتِّفاق الأصوليِّين)، وفيه نظر؛ لأنَّ من المعلوم أنَّ للريح الخارجة من الدُّبر رائحة منتنة قائمة بها، ولا شكَّ في كون الرَّائحة عرَضًا، فلو كانت الرِّيح أيضًا عرضًا لزم قيام العرض بالعرض، وهو غير جائز عند المتكلِّمين.

وهي طاهرة (¬٢)، وفي «النهاية»: (نجِسة؛ فتُنجِّس ماء يسيرًا)، وفيه بُعد.

وذكر أبو الخطاب: أنَّها غير ناقضة بنفسها، بل بما يتبعها من النَّجاسة، ويعفى عن خلع السَّراويل للمشقَّة.

وقيل: لا استنجاء من نوم وريح، وإنَّ أصحابنا بالشَّام قالت: الفرج يَرْمَص كما ترمَص (¬٣) العين، وأوجبَتْ غسله، ذكره أبو الوقت الدينوري.

(فَإِنْ تَوَضَّأَ قَبْلَهُ)؛ أي: قبل الاستنجاء إذا كانت النَّجاسة عليه؛ (فَهَلْ يَصِحُّ وُضُوءُهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يصحُّ، قدَّمه في «المحرر»، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحها القاضي، وفي «الشرح»: لأنَّها إزالة نجاسة، فلم تشترط (¬٤) لصحَّة الطَّهارة كالتي على غير الفرج.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 127 (SanadKitab #1262, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.