منعه منه (¬١)، نص عليه (¬٢).
وإن مات العبد ولم يصم؛ فلسيِّده أن يُطعِمَ عنه، ذكره في «الفصول».
وحكم الصبي في القضاء لفوات أو إحصار، وصحته منه وهو في القضاء بعد بلوغه، وإجزاؤه (¬٣) عنه، وعن حجة الإسلام؛ كالعبد.
(وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ امْرَأَتِهِ مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ) إذا كملت الشُّروط، (وَلَا تَحْلِيلُهَا إِنْ أَحْرَمَتْ بِهِ)؛ لأنَّه واجبٌ بأصل الشَّرع، أشْبَه الصَّوم والصَّلاة أوَّل الوقت، وظاهره: ولو أحرمت قبل الميقات.
ونفقتها عليه قدر نفقة الحضر.
ويستحبُّ لها أن تستأذنه، نَصَّ عليه (¬٤)، فإن كان غائبًا كتبت إليه، فإن أذن (¬٥)، وإلاَّ حجَّت بمَحرمٍ.
وعنه: له تحليلها. فيتوجه منه: منعها.
وظاهره: أن له منعَها من الخروج إلى حجَّة الإسلام والإحرام إن لم تكمل الشُّروط، وصرَّح به الأصحاب، لكن لو أحرمت إذن بلا إذنه؛ لم يملك تحليلها في الأصحِّ؛ كالمريض.
مسألةٌ: إذا أحرمت بواجب، فحلف زوجها بالطلاق الثَّلاث لا تحج العامَ؛ فليس لها أن تحل؛ لأنَّ الطلاقَ مباح، فليس لها ترك الفريضة لأجله، ونقل مهنى: أنه سئل عن هذه المسألة، فقال عطاء (¬٦): الطلاق هلاك، هي بمنزلة المحصر (¬٧).