Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 18

  1. كتاب المناسك

منعه منه (¬١)، نص عليه (¬٢).

وإن مات العبد ولم يصم؛ فلسيِّده أن يُطعِمَ عنه، ذكره في «الفصول».

وحكم الصبي في القضاء لفوات أو إحصار، وصحته منه وهو في القضاء بعد بلوغه، وإجزاؤه (¬٣) عنه، وعن حجة الإسلام؛ كالعبد.

(وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْعُ امْرَأَتِهِ مِنْ حَجِّ الْفَرْضِ) إذا كملت الشُّروط، (وَلَا تَحْلِيلُهَا إِنْ أَحْرَمَتْ بِهِ)؛ لأنَّه واجبٌ بأصل الشَّرع، أشْبَه الصَّوم والصَّلاة أوَّل الوقت، وظاهره: ولو أحرمت قبل الميقات.

ونفقتها عليه قدر نفقة الحضر.

ويستحبُّ لها أن تستأذنه، نَصَّ عليه (¬٤)، فإن كان غائبًا كتبت إليه، فإن أذن (¬٥)، وإلاَّ حجَّت بمَحرمٍ.

وعنه: له تحليلها. فيتوجه منه: منعها.

وظاهره: أن له منعَها من الخروج إلى حجَّة الإسلام والإحرام إن لم تكمل الشُّروط، وصرَّح به الأصحاب، لكن لو أحرمت إذن بلا إذنه؛ لم يملك تحليلها في الأصحِّ؛ كالمريض.

مسألةٌ: إذا أحرمت بواجب، فحلف زوجها بالطلاق الثَّلاث لا تحج العامَ؛ فليس لها أن تحل؛ لأنَّ الطلاقَ مباح، فليس لها ترك الفريضة لأجله، ونقل مهنى: أنه سئل عن هذه المسألة، فقال عطاء (¬٦): الطلاق هلاك، هي بمنزلة المحصر (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 18 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.