Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 27

  1. كتاب المناسك
  2. فصل

وأطلق أبو الخطَّاب وجماعةٌ: عدم القدرة، ويسمى: المعضوب؛ لأنَّه عبادة تجب الكفارة بإفسادها، فجاز أن يقوم غيره فيه كالصوم، وشرطه الاستطاعة، وسواء وجب عليه حال العجز أو قبله.

وظاهره: أنَّه لا يشترط اتِّحاد النَّوع، بل تنوب امرأة عن رجل، وعكسه، ولا كراهة في نيابتها عنه.

وفيه احتمال؛ لفوات رمَل، وحلق، ورفع صوته بالتَّلبية.

وأضعف منه قول النَّخَعيِّ وابن أبي ذئب: لا يحج أحدٌ عن أحد (¬١). (مِنْ بَلَدِهِ)، أو من الموضع الذي أيس (¬٢) فيه، كالاستنابة عن الميت (¬٣)؛ لأنَّه وجب على المستنيب كذلك، فكذا [النائب] (¬٤) كقضاء الصوم.

ويعتبر أن يجد مالاً فاضلاً عن حاجته المعتبرة، وافيًا بنفقة راكبٍ، فإن وجد نفقة راجل؛ لم يلزمه في الأصحِّ.

وإن وجد مالاً، ولم يجد نائبًا؛ فعلى الخلاف في إمكان المسير (¬٥)، هل هو شرط للوجوب أو للزوم الأداء؟ فقياس المذهب: أنَّه يسقط، وعلى الثَّاني: يثبت الحجُّ في ذمَّته.

فإن لم يجد مالاً يستنيب به؛ فلا حجَّ عليه بغير خلافٍ (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 27 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.