قال البخاري: (كره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان (¬١) (¬٢)، ولأنَّه أحرم قبل الميقات (¬٣)، فكره (¬٤)؛ كالإحرام بالحج قبل أشهره، ولعدم أَمْنِه من محظور، وفيه مشقة عظيمة، كالوصال، وكيف يتصوَّر الأمن مع احتمال ما لا يمكن دفعه (¬٥).
والمذهب المنصور: صحَّة الحج قبل أشهره، كما ذكره المؤلف؛ كالأول، نقل [أبو] (¬٦) طالب وسندي: يلزمه الحجُّ، إلا أن يريد فسخه بعمرة، فله ذلك بناء على أصله.
وعنه: ينعقد عمرة، اختاره الآجُرِّيُّ وابن حامد.
ونقل ابن منصور: يكره (¬٧).
وذكر ابن شهاب العُكبري رواية: لا يجوز.