Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 108

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(الرَّابِعُ: لُبسُ المَخِيطِ)، في بدنه أو بعضه، بما عُمل على قدره، إجماعًا (¬١)، (وَالْخُفَّيْنِ)؛ لما روى ابنُ عمر: أنَّ رجلاً سأل النَّبيَّ ﷺ: ما يلبس المحرم من الثِّياب؟ فقال: «لا يَلبَس القميص، ولا العِمامة، ولا البُرنُس، ولا السَّراويل، ولا ثَوبًا مسَّه زَعْفرانٌ أو وَرْسٌ، ولا الخفَّين، إلاَّ أنْ لا يَجِد نعلَين، فليقطعهما أسفلَ من الكعْبَين» متَّفق عليه (¬٢).

فتنصيصه على القميص؛ يلحق به ما في معناه من الجبَّة والدَّرَّاعة، والعمامة يَلحَق بها كلُّ ساتر ملاصِقٍ، أو ساتر معتادٍ، والسَّراويل يُلحق به التُّبَّان، وما في معناه، وسواءٌ كان مخيطًا أو دِرْعًا منسوجًا، أو لبدًا معقودًا.

وظاهره: لا فرق بين قليل اللبس وكثيره؛ لظاهر الخبر، ولأنه استمتاع، فاعتبر فيه مجرد الفعل؛ كالوطء في الفرج، لكن من به شيء لا يحب أن يُطَّلع عليه، فإنَّه يلبس ويفدي، نصَّ عليه (¬٣).

(إِلاَّ أَنْ لَا يَجِدَ إِزَارًا، فَيَلْبَسُ سَرَاوِيلَ، أَوْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ (¬٤) خُفَّيْنِ (¬٥)؛ لقول ابن عبَّاسٍ: سمعت رسول الله ﷺ يخطب بعرفات يقول: «السَّراويل لمن لا يجد الإزار، والخُفَّان لمن لم يجد النَّعلين» متَّفقٌ عليه، ورواه الأثبات وليس فيه «بعرفاتٍ»، وقال مسلمٌ: (انفرد بها شعبةُ)، وقال

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 108 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.