Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 134

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

(وِقِيلَ: يَضْمَنُهُ فِيهِمَا)، أمَّا أولاً فهو قول أبي بكر؛ لأنه قتله لحاجة نفسه، فهو كقتله لحاجة أكله في الأصحِّ، خلافًا للأوزاعيِّ، والفرق ظاهرٌ، وأما ثانيًا فلعموم الآية، وغايته أنَّه عُدم فيه القصدُ؛ أشبه قتل الخطأ.

مسألةٌ: إذا أخذه ليداويه؛ فوديعةٌ، فلو تآكلت يده؛ فله إزالتها، وإن أزمنَه؛ فجزاؤه؛ لأنَّه كتالفٍ، وكجرح تيقن به موته، وقيل: ما نقص.

(وَلَا تَأْثِيرَ لِلْحَرَمِ وَلَا لِلْإِحْرَامِ (¬١) فِي تَحْرِيمِ حَيَوَانٍ إِنْسِيٍّ)؛ أي: أهلي مباح، إجماعًا (¬٢)؛ كبهيمة الأنعام؛ لأنه ليس بصيد، والمحرَّم إنَّما هو الصَّيد، بدليل أنَّه ﵇ كان يتقرَّب إلى الله تعالى بذبح ذلك في إحرامه (¬٣)، ولهذا قال: «أفضلُ الحجِّ: العجُّ والثَّجُّ» (¬٤).

(وَلَا مُحَرَّمِ الْأَكْلِ)، إلاَّ المتولِّد؛ كالخمس الفواسق التي أباح الشَّارع قتلها مطلقًا (¬٥)، وصرح (¬٦) في «المستوعب» وغيره: بأنه يستحبُّ قتل كلِّ مؤذٍ من حيوانٍ وطيرٍ، وهو مراد من أباحه.

والمراد بالغراب: غراب البَيْن؛ لأنَّه محرم الأكل، ويعدو على أموال الناس.

وظاهر «المستوعب»: لا، فإنه مثَّل بالغراب (¬٧) الأبقع فقط؛ للخبر

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 134 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.