Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 144

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

وعقد النِّكاح يخالف شراء الأمة؛ لأنه يحرم بالعدة والرِّدَّة واختلاف الدِّين، وكون (¬١) المنكوحة أختًا له من الرَّضاع، والنِّكاح يراد به (¬٢) الوطء غالبًا، بخلاف شراء الأمَة، فافترقا.

وعنه: إن زوَّج المحرمُ غيرَه؛ صحَّ؛ لأنه سبب لإباحة محظورٍ؛ كحلال، فلم يمنعه الإحرام؛ كحلقه رأس حلال.

ورُوِيَ عنه أنَّه قال: (لم أفسخه) (¬٣)؛ محمولٌ على أنه مختلَفٌ فيه.

وعلى المذهب: الاعتبار بحالة العقد، فلو وَكَّل محرِمٌ حلالاً فيه، فعقده بعد حلِّه؛ صحَّ في الأشهر، وعكسُه بعكسه.

ولو وكَّل، ثمَّ أحرم؛ لم ينعزل وكيله في الأصح، وله عقده إذا حل، فلو وكَّل حلالاً مثله، فعقده، وأحرم الموكل، واختلفا، فقالت: عُقِد بعد الإحرام، وقال هو: قبله؛ قُبِلَ قوله، وكذا في عكسه؛ لأنه يملك فسخ العقد، فملك الإقرار به، لكن (¬٤) يلزمه نصف الصَّداق، ويصح مع جهلهما

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 144 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.