Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 159

  1. كتاب المناسك
  2. باب محظورات الإحرام
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَالْمَرْأَةُ إِحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا)، فيحرُم عليها تغطيته ببرقعٍ أو نقابٍ أو غيره؛ لما روى ابن عمر مرفوعًا (¬١): «لا تَنتقب المرأة، ولا تلبس القُفَّازَين» رواه البخاريُّ (¬٢)، وقال ابن عمر: «إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرَّجل في رأسه» رواه الدَّارَقُطْنيٌّ بإسنادٍ جيِّدٍ (¬٣).

ويجب عليها تغطية رأسها كلِّه، ولا يمكنها إلاَّ بجزء من الوجه، ولا يمكنها كشف جميع الوجه إلا بجزء من الرأس (¬٤)، والمحافظة على ستر الرأس أَوْلَى؛ لأنه آكد؛ لوجوب ستره مطلقًا.

وألحقَ أبو الفرج به: الكفين، وحكاه في «المبهج» رواية.

فإن (¬٥) احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرِّجال قريبًا منها؛ جاز أن تسدل الثوب فوق رأسها على وجهها؛ لفعل عائشة، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 159 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.