مُطَاوِعَةً)، نقله الجماعة (¬١)، وروي عن ابن عبَّاسٍ وجمع (¬٢)؛ لوجود الجماع منها (¬٣)، بدليل الحدِّ، ولأنَّهما اشتركا في السَّبب الموجب؛ كما لو قتلا رجلاً، وكنفقة القضاء، ولأنَّه آكد من الصَّوم.
وعنه: يجزئهما هديٌ واحدٌ؛ لأنَّه جماعٌ واحد.
وعنه: لا فدية عليها، ذكرها وصححها جماعة؛ لأنه لا وطء منها، وكالصوم.
(وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً؛ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا)، نَصَّ عليه (¬٤)؛ لقوله ﵇: «رُفِع عن أمَّتي الخطأُ، والنِّسيانُ، وما استكرهوا عليه» (¬٥)، ولأنَّه (¬٦) لا يضاف إليه الفعل، وكالصَّوم.
وعنه: يلزمها؛ كالمطاوِعة.
(وَقِيلَ)، هذا روايةٌ عن أحمدَ: (يَلْزَمُهَا كَفَّارَةٌ)؛ لحصول الوطْء، (يَتَحَمَّلُهَا الزَّوْجُ عَنْهَا)؛ لأنَّ الإفساد منه، فوجب أن يلزَمه؛ كإفساد حجِّه، وكنفقة القضاء، نقل الأثرمُ (¬٧): على الزَّوج حملُها ولو طُلِّقت وتزوَّجت بغيره، ويجبر الزَّوج الثَّاني على أن يدعها.
وأغرب في «الروضة» فقال: المكرهة يفسد صومها، ولا يلزمها كفَّارةٌ، ولا يفسد حجُّها، وعليها بدنة.