Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 181

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل

مُطَاوِعَةً)، نقله الجماعة (¬١)، وروي عن ابن عبَّاسٍ وجمع (¬٢)؛ لوجود الجماع منها (¬٣)، بدليل الحدِّ، ولأنَّهما اشتركا في السَّبب الموجب؛ كما لو قتلا رجلاً، وكنفقة القضاء، ولأنَّه آكد من الصَّوم.

وعنه: يجزئهما هديٌ واحدٌ؛ لأنَّه جماعٌ واحد.

وعنه: لا فدية عليها، ذكرها وصححها جماعة؛ لأنه لا وطء منها، وكالصوم.

(وَإِنْ كَانَتْ مُكْرَهَةً؛ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهَا)، نَصَّ عليه (¬٤)؛ لقوله ﵇: «رُفِع عن أمَّتي الخطأُ، والنِّسيانُ، وما استكرهوا عليه» (¬٥)، ولأنَّه (¬٦) لا يضاف إليه الفعل، وكالصَّوم.

وعنه: يلزمها؛ كالمطاوِعة.

(وَقِيلَ)، هذا روايةٌ عن أحمدَ: (يَلْزَمُهَا كَفَّارَةٌ)؛ لحصول الوطْء، (يَتَحَمَّلُهَا الزَّوْجُ عَنْهَا)؛ لأنَّ الإفساد منه، فوجب أن يلزَمه؛ كإفساد حجِّه، وكنفقة القضاء، نقل الأثرمُ (¬٧): على الزَّوج حملُها ولو طُلِّقت وتزوَّجت بغيره، ويجبر الزَّوج الثَّاني على أن يدعها.

وأغرب في «الروضة» فقال: المكرهة يفسد صومها، ولا يلزمها كفَّارةٌ، ولا يفسد حجُّها، وعليها بدنة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 181 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.