Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 148

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك

قال أحمدُ: (ليْس يَثبُتُ في هذا حديثٌ، ولا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيِّدٌ) (¬١)، وإن صحَّ فهُو محمولٌ على تأكيدِ الِاسْتحبابِ.

(وَعَنْهُ: أَنَّهَا وَاجِبَةٌ مَعَ الذِّكْرِ)، اختارها أبو بُكْرٍ وابنُ شاقْلا وأبو جعْفرٍ وأبو الحسيْن، والقاضِي وأصحابُه؛ لما رَوى أبو هريرةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا صلاةَ لمن لا وضوءَ له، ولا وضوء لمن لم يذكرِ اسمَ اللهِ عليْه» رواه أحمد وأبو داود، ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيدِ بن زيدٍ وأبي سعيد مثلُه، قال البخاري: (أحسن ما في هذا الباب حديث سعيد بن زيد)، وكذلك قال إسحاقُ: (هو أصحُّها) (¬٢).

فعلى هذا؛ تَسقُط (¬٣) سهوًا، نصَّ عليه (¬٤)، وهو المذهب؛ لأنَّ الوُضوءَ عبادةٌ تَتَغايَر أفعالُها، فكان في (¬٥) واجباتها ما يَسقط (¬٦) سهوًا؛ كالصَّلاة.

ولا تسقط (¬٧) في أخرى، فعلى هذا تكون شرطًا، اختارها ابن عَبْدوس

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 148 (SanadKitab #1262, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.