Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 199

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفدية
  3. فصل

فإن اختار ذبح بدنة أو بقرة (¬١)؛ فهو أفضل؛ لأنَّه أوفر لحمًا، وأنفع للفقراء، ويلزمه كلُّها، اختاره ابن عقيلٍ، كما لو اختار الأعلى من خصال الكفَّارة.

وقيل: سُبُعُها، والباقي له أكله والتصرف فيه؛ كذبح سَبْعِ شياه.

وهو كالأضحية، نص عليه (¬٢)، فلا يجزئ (¬٣) ما لا يضحَّى به.

(وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ؛ أَجْزَأَتْهُ بَقَرَةٌ)؛ لقول جابر: «كنا ننحر البدنة عن سبعة»، فقيل له: والبقرة؟ فقال: «وهل هي إلاَّ من البُدْن» رواه مسلمٌ (¬٤)، وكعكسها.

وظاهره: ولو كانت منذورة، ونصره جماعة.

وقال القاضي وأصحابه: يلزمه ما نواه، وإن أطلق فروايتان:

إحداهما: تجزئه بقرةٌ.

والثَّانية: تجزئه مع عدم البدنة؛ لأنَّها بدلٌ.

قال المؤلِّف: والأوَّل أَوْلَى.

فإن كانت جزاء صيد؛ أجزأت أيضًا. وقيل: لا؛ لأنَّها لا تشبه النَّعامة.

ويجزئ عنها سَبْعِ شياهٍ، ذكره الأصحاب؛ لأنَّها معدولةٌ بسُبُع بدنة، وهي دم كامل، وأطيب لحمًا.

وعنه: عند (¬٥) عدمها؛ لأنَّها بدلٌ.

وعنه: لا يجزئ إلا عشر شياهٍ؛ لقول رافع: «كان النبي ﷺ يجعل في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 199 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.