Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 216

  1. كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(الضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لَا مِثْلَ (¬١) لَهُ، وَهُوَ سَائِرُ الطَّيْرِ) إذا كان دون الحمام، (فَفِيهِ (¬٢) قِيمَتُهُ)؛ لما روى النجاد عن ابن عبَّاسٍ قال: «ما أصيب من الطَّير دون الحمام؛ ففيه الدية» (¬٣)؛ أي: يضمنه بقيمته في موضعه الذي أتلفه فيه؛ كمال الآدَمِيِّ. (إِلاَّ مَا كَانَ أَكْبَرَ مِنَ الْحَمَامِ)؛ كالكركي والإوز والحُبارى، (فَهَلْ تَجِبُ فِيهِ قِيمَتُهُ (¬٤)، أَوْ شَاةٌ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «الشَّرح» و «الفروع»:

أحدُهما: يضمنه بقيمته، وهو ظاهر «الوجيز»؛ لأنَّه القياس، تركناه في الحمام؛ لقضاء الصَّحابة (¬٥).

ولا يجوز إخراج القيمة، بل طعامًا. وقيل: بلى.

والثَّاني: تجب شاةٌ، روي عن ابن عبَّاسٍ (¬٦) وعَطاء، وكالحمام بطريق الأَوْلَى.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 216 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.