Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 150

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك

بالقيام من اللَّيل (¬١)، ولم يذكر غسل اليدين، وحُمِل الأمر على النَّدب؛ لأنَّه علل بوهم النَّجاسة، وطريان الشَّك على يقين (¬٢) الطَّهارة غير مؤثِّر فيها.

فرع: إذا نسي غَسْلهما؛ سقط مطلقًا؛ لأنَّها طهارة مُفرَدة، وإن وجب.

وفيه وجه: لا يسقط؛ لأنَّه من تمام الوضوء.

والأوَّل أقْيس؛ لأنَّه يجوز تقدم غسلهما قبل الوضوء بِزمنٍ طويلٍ.

ووجوب غسلهما لمعنًى فيهما. وقيل: بل لإدخالهما الإناء.

ويعتبر لغسلهما نيَّةٌ وتسميةٌ.

مسألة: يتوجَّه كراهة غمسها (¬٣) في مائع، وأكل شيء رطب بها.

(وَالْبَدَاءَةُ بِالْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ)؛ أي: قبل غسل الوجه؛ لفعل النَّبيِّ ﷺ في حديث عثمان: «أنَّه أدخل يده في الإناء، فمَضْمض واستنثر، ثمَّ غسل وجهه (¬٤)» (¬٥)، ولأنَّهما في حكم الباطن، فقُدِّما لئلَّا يخرج منه أذًى بعد (¬٦) غَسْل الظَّاهر فيلوِّثه.

وقيل (¬٧): يجب.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 150 (SanadKitab #1262, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.