Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 235

  1. كتاب المناسك
  2. باب صيد الحرم ونباته
  3. فصل

لا نستطيع أرضًا غير أرضنا، فرخِّص لنا، فقال: «القائمتان، والوسادة (¬١)، والعارضة، والمَسَد، فأمَّا غير ذلك فلا يُعضَد» رواه أحمدُ (¬٢)، المَسَد: هو عُود البَكْرة، فاستثنى الشَّارع ذلك، وجعله مباحًا؛ كاستثناء الإذخر بمكَّة.

(وَمِنْ حَشِيشِهَا لِلْعَلَفِ)؛ لقوله ﵇: «لا يصلح فيها شجرةٌ، إلاَّ أن يعلف رجلٌ بعيره» رواه أحمد وأبو داود بإسنادٍ جيِّدٍ من حديث عليٍّ (¬٣)، ولأنَّ ذلك بقُرْبها، فالمنع (¬٤) منه ضررٌ، بخلاف مكَّة.

(وَمَنْ أَدْخَلَ إِلَيْهَا صَيْدًا؛ فَلَهُ إِمْسَاكُهُ وَذَبْحُهُ)، نَصَّ عليه (¬٥)؛ لقول أنسٍ: كان النَّبيُّ ﷺ أحسنَ الناس خُلُقًا، وكان لي أخٌ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه فطيمًا، وكان إذا جاء قال: «يا أبا عمير ما فعل النُّغَير»، نُغَر كان يَلعَب به، متَّفقٌ عليه (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 235 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.