التِّرمذي وصحَّحه، وحسَّنه البخاري (¬١).
وهذا (¬٢) إذا كانت كثيفة، فأمَّا إن كانت خفيفة تصف البشرة؛ فإنَّه يجب غسلها.
وقيل: يجب التَّخليل؛ لظاهر الأمر، وهو قول إسحاق.
وقيل: لا يستحبُّ، وهو بعيدٌ.
وعلى (¬٣) الأوَّل: فيخلِّلُها من تحتها بأصابعه، نصَّ عليه (¬٤)، أو من جانِبيْها بماء الوجه، وقيل: بماء جديد.
ونصَّ أحمدُ على أنَّه إن شاء خلَّلها مع وجهه، وإن شاء إذا مسح رأسه (¬٥).
وحكم بقيَّة الشُّعور؛ كعَنْفَقَة، وشارِب، وحاجِبٍ، ولِحْيةِ امرأة، وخنثى؛ كذلك.
(وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ)؛ أي: تخليل (¬٦) أصابع اليدين والرِّجلين؛ لما روى لَقيط بن صَبِرَة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «وخلِّل بين الأصابع» رواه الخمسة،