Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 152

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك

التِّرمذي وصحَّحه، وحسَّنه البخاري (¬١).

وهذا (¬٢) إذا كانت كثيفة، فأمَّا إن كانت خفيفة تصف البشرة؛ فإنَّه يجب غسلها.

وقيل: يجب التَّخليل؛ لظاهر الأمر، وهو قول إسحاق.

وقيل: لا يستحبُّ، وهو بعيدٌ.

وعلى (¬٣) الأوَّل: فيخلِّلُها من تحتها بأصابعه، نصَّ عليه (¬٤)، أو من جانِبيْها بماء الوجه، وقيل: بماء جديد.

ونصَّ أحمدُ على أنَّه إن شاء خلَّلها مع وجهه، وإن شاء إذا مسح رأسه (¬٥).

وحكم بقيَّة الشُّعور؛ كعَنْفَقَة، وشارِب، وحاجِبٍ، ولِحْيةِ امرأة، وخنثى؛ كذلك.

(وَتَخْلِيلُ الْأَصَابِعِ)؛ أي: تخليل (¬٦) أصابع اليدين والرِّجلين؛ لما روى لَقيط بن صَبِرَة: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «وخلِّل بين الأصابع» رواه الخمسة،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 152 (SanadKitab #1262, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.