وعنه: يسنُّ، اختاره في «الغنية» وابن الجَوزي (¬١) وابن رَزين، وأطلق في «المحرر» الخلاف.
وأنَّه لا يسنُّ غسل داخل العينين، واختاره القاضي والشَّيخان؛ نظرًا إلى أنَّ الضَّرَر المتوقَّعَ كالمتحقِّق.
وقيل: يسنُّ مع أمن الضرر، جزم به صاحب «التلخيص».
وحكى بعضهم رواية بالوجوب (¬٢) مخرَّجة من وجوب ذلك في الغسل.
والأصحُّ أنَّه لا يجب غَسْلهما لنجاسة (¬٣).