Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 280

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

السَّفَرُ الطَّويل، فلا يجوز إلاَّ حيث وُجِد سببُه؛ لأنَّ الجمع كالقصْر، والقصْرُ مختص بمن ذكرنا، فكذا الجَمْعُ.

وقال القاسِمُ وسالِمٌ: يجوز لهم القَصْرُ؛ كالجَمْع.

وعلى الأوَّل: يسن أن يُعجِّل، فإن فاته الجمع مع الإمام؛ جمع في رحله، نَصَّ عليه (¬١).

(ثُمَّ يَرُوحُ إِلَى المَوْقِفِ)؛ لقول جابِرٍ: «ثمَّ ركب النبي ﷺ حتَّى أتى الموقِفَ» (¬٢)، (وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ إِلاَّ بَطْنَ عُرَنَةَ)؛ لقوله ﵇: «كُلُّ عَرَفةَ مَوْقِفٌ، وارْفَعوا عن بطن عُرَنَةَ» رواه ابن ماجَهْ (¬٣)، ولأنَّه لَمْ يَقِفْ بعرفة (¬٤) فلم يُجْزِئْه، كما لو وقَف بمزدَلِفة، وحكاه ابنُ المنذِر إجماعَ الفقهاء (¬٥).

(وَهِيَ)؛ أي: حدُّ عَرَفةَ: (مِنَ الْجَبَلِ المُشْرِفِ عَلَى عُرَنَةَ (¬٦) إِلَى الْجِبَالِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 280 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.