Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 306

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج

(لَا شَيْءَ فِي تَرْكِهِ)، ويَحصُل التَّحلُّلُ بدونه، وهو مخيَّرٌ بين فعله في أيَّام مِنًى، وبين تأخيره وتركه، والأخذ من (¬١) بعضه دون بعضٍ؛ لأنَّه ليس بواجِبٍ كغيره.

(وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ بِالرَّمْيِ وَحْدَهُ)، يحتمل أنَّ هذا تكْمِلةُ الرِّواية، فيكون معطوفًا على قوله: (لا شَيءَ في تَرْكِه)، ويَحتَمِل أنَّه مستأْنَفٌ، والأوَّلُ أظهرُ.

واختلفت الرِّواية فيما يحصل به التَّحلُّلُ؛ فالأكثر على أنَّه لا يَحصُل إلاَّ بالرَّمْي والحلق أو التَّقصير؛ «لأمره ﵇ من لم يكن معه هدْيٌ؛ أنْ يطوفَ، ويقصِّرَ، ثمَّ يَحِلَّ» (¬٢).

وعنه: أنَّه يَحصُل بالرَّمي وحدَه، صحَّحها في «المغني»؛ لقوله: «إذا رَمَيتم الجمرةَ؛ حلَّ لكم كلُّ شَيءٍ إلاَّ النساء» (¬٣).

وتحقيقه أن يقال: هل الأنساك ثلاثة، أم (¬٤) اثنان؟ فيه (¬٥) روايتان:

إحداهما: أنه (¬٦) ثلاثةٌ؛ رمْيٌ وحَلْقٌ وطوافٌ.

والثَّانية: هما نُسُكان؛ رمْيٌ وطوافٌ.

فعلى الأولى: يحصل التَّحلُّلُ الأَوَّلُ باثْنَيْنِ، اختاره الأكثرُ، ويحصل الثَّاني بفعل الثالث (¬٧).

وعلى الثانية: يحصل الأوَّل بواحد منهما، والثَّاني بالثَّاني.

فعليها: الحلق إطلاق من محظورٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 306 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.