Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 334

  1. كتاب المناسك
  2. باب صفة الحج
  3. فصل في صفة العمرة

(فَصْلٌ فِي صِفَةِ العُمْرَةِ)

(مَنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ؛ خَرَجَ إِلَى الْحِلِّ فَأَحْرَمَ مِنْهُ)، وكان ميقاتًا له، بغير خلافٍ نعلمه (¬١)، ولا فرق فيه بين المكِّيِّ وغيره.

وعن أحمدَ: أنَّ المكِّيَّ كلَّما تباعَد فيها؛ فهو أعْظَمُ للأجر.

(وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ التَّنْعِيمِ)؛ لأنَّه «﵇ أمَرَ عبدَ الرَّحمن أن يُعْمِرَ عائشةَ منه» (¬٢)، قال ابنُ سِيرينَ: «بلغني أنَّ النَّبيَّ ﷺ وَقَّت لأهل مكة (¬٣) التَّنعيم» (¬٤)، وهو أدنى (¬٥) الحل، ولأنَّه يَجِبُ الجَمْعُ في النُّسُك بين الحِلِّ والحَرَم، وأفعال العمرة كلُّها في الحرم، فلم يكن بُدٌّ من الجمع بينهما، بخلاف الحجِّ؛ لاِفْتِقاره إلى الوقوف بعرفةَ، وهي من الحلِّ.

ثمَّ الجِعرَانة، ثمَّ الحديبية (¬٦).

(فَإِنْ أَحْرَمَ) بها (مِنَ الْحَرَمِ؛ لَمْ يَجُزْ)؛ لمخالفة أمره ﵇ (¬٧)، (وَيَنْعَقِدُ) إحرامُه، كما لَوْ أحرم بعد أن جاوز الميقاتَ، (وَعَلَيْهِ دَمٌ)؛ لتركه الواجبَ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 334 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.