وفي كلام جماعةٍ ما ظاهره روايةٌ: بجواز تَرْكه، وفي «الإرشاد»: سُنَّةٌ، وفيه بُعْدٌ.
(وَالسَّعْيُ)، هذا هو المشهور؛ لقوله ﵇ في حديث حبيبة (¬١) بنت أبي تجراة، أحد نساء بَنِي عبد الدَّار: «اسْعَوْا، فإنَّ الله كتب عليكم السَّعْيَ» رواه أحمدُ (¬٢)، ولأنَّه نُسُكٌ في الحجِّ والعُمْرةِ، فكان رُكْنًا فيهمَا كالطَّواف.
(وَعَنْهُ: أَنَّهَا ثَلَاثَةٌ، وَأَنَّ السَّعْيَ سُنَّةٌ)، رُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَير (¬٣)؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البَقَرَة: ١٥٨]، ونَفْيُ الحرج عن فاعله؛ دليلُ عدم وجوبه، وفي مُصحَف أُبَيٍّ وابنِ مسعودٍ: «فلا جناح عليه ألاَّ يطوف بهما» (¬٤)، وهذا وإن لَمْ يكن قرآنًا، فلا يَنحَطُّ عن رتبة الخبر،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 339 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2180)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.