(وَعَنْهُ: أَنَّهُ يَنْقَلِبُ إِحْرَامُهُ بِعُمْرَةٍ)، قدَّمه في «الفروع»، واختاره الأكثرُ، وهو المذهب؛ لقول عمرَ لأبِي أيُّوب لمَّا فاته الحجُّ: «اصْنَعْ ما يَصنَع المعتمِرُ، ثمَّ قد حلَلْتَ فإنْ أدْركْتَ الحجَّ قابِلاً فحُجَّ، وأهْدِ ما اسْتَيْسَر من الهَدْي» رواه الشَّافعيُّ (¬١)، وروى النجاد بإسناده عن عَطاءٍ مرفوعًا نحوَه (¬٢)، ولأنَّه يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة من غير فواتٍ، فمعه أَوْلَى.
وهذا إن لَمْ يختر البقاءَ على إحرامه ليَحُجَّ مِنْ قابِلٍ.