وفيه شَيءٌ؛ لأنَّ المحصَر لو كان قارِنًا وحلَّ بما قلنا؛ كان عليه مثل (¬١) ما أهَلَّ به من قابِلٍ، نَصَّ عليه (¬٢).
وفيه وجْهٌ: يُجزئُه ما فعله عن عمرة الإسلام، فلا يلزمه إلاَّ قضاء الحجِّ فقط، ويلزمه هدْيان؛ لقرانه (¬٣) وفَواته.
وقيل: يلزمه هدْيٌ ثالثٌ للقضاء، وفيه نَظَرٌ؛ لأنَّ القضاء لا يَجِبُ له شَيءٌ، وإنَّمَا هو للفوات، بدليل أنَّ الصَّحابة لم يأمروه بأكثرَ من هدْيٍ واحدٍ.
(وَإِنْ أَخْطَأَ النَّاسُ، فَوَقَفُوا فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ)؛ كالثَّامن والعاشر؛ (أَجْزَأَهُمْ)، نَصَّ عليه (¬٤)؛ لما روى الدَّارَقُطْنيُّ بإسناده عن عبد العزيز ابن عبد الله بن جابِرٍ (¬٥): أنَّ رسول الله ﷺ قال: «يومُ عرفَةَ الذي يُعَرِّف النَّاس فيه» (¬٦).
وذكر الشَّيخ تقيُّ الدِّين خلافًا في مذهب أحمدَ، هل هو يوم عَرفَةَ باطنًا؛
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 350 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2191)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.