Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 359

  1. كتاب المناسك
  2. باب الفوات والإحصار
  3. فصل

(فَصْلٌ)

إذا تحلَّل المحصَر من الحجِّ، ثمَّ أمكنه الحجُّ؛ لزمه إن كان واجبًا، أو قلنا: يجب القضاء على الفور.

فإن كان فاسدًا وتحلَّل منه؛ قضاه في عامه إن أمكنه، قال في «الشَّرح» وغيره: ولا يتصوَّر في غيرها.

وقيل للقاضي: لو صار طوافه في النِّصف الأخير؛ لصح إذن حجَّتَانِ في عامٍ، ولا يجوز إجماعًا؛ لأنَّه يرمِي ويطوف ويسعى فيه، ثمَّ يحرم بحَجَّة أخرى، ويقف بعرفةَ قبل الفجر، ويمضي فيها، ويلزمكم أن تقولوا (¬١) به إذا تحلَّل من إحرامه، ولا معنى لمنعه منه.

فقال القاضي: لا يجوز، ونَصَّ الشَّافعيُّ على أنَّ المقيم بمِنًى للرَّمي لا ينعقد إحرامه بعمرةٍ؛ لاشتغاله بالرَّمْي، فيُؤخَذُ منه امتِناعُ حَجَّتين في عامٍ واحدٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 359 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.