الزُّبَير هَدْيَينِ؛ فَنَحَرتْهما، ثمَّ عاد الضَّالان (¬١) فنحرتهما، وقالت: «هذه سُنَّةُ الهدْيِ» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ (¬٢).
تنبيهٌ: إذا ذبحه عمَّا (¬٣) في ذمَّته، فسُرِق؛ سقط الواجب، نقله ابنُ منصورٍ (¬٤)؛ لأنَّ التَّفرقة لا تلزمه، بدليل تخليته بينه وبين الفقراء.
وإذا غصب شاةً فذبحها عمَّا في ذمَّته؛ لَمْ يُجزِئْه وإن رضِي مالكُها، سواءٌ عوَّضه عنها أو (¬٥) لَمْ يعوِّضْه.