Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 168

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء وشرطه، وصفته

أوَّلِها، ثم لا يَنوِيَ قَطْعَها (¬١)، فإن عزَبت عن خاطرِه وذَهِل عنها؛ لم يؤثِّر ذلك في قَطْعِها؛ كالصَّلاة والصِّيامِ.

فرع: إذا شكَّ في النِّيَّة في أثناءِ طهارتِه؛ لزِمه استئنافُها، إلَّا أن يكون وَهْمًا؛ كالوسواس فلا يَلتفِتْ.

والأصحُّ: أنَّها لا تبطلُ بعد فراغه؛ كالشَّكِّ في حدَث.

والثَّاني: تبطُل؛ لأنَّ حكمَها باقٍ بخِلاف الصَّلاةِ.

وإن أبطلها في أثناء طهارته؛ بطل ما مضى في الأصحِّ، ولم تبطل (¬٢) في آخر؛ لأنَّه وقع صحيحًا، فلم تبطُلْ (¬٣) بقطْع النِّيَّة، كما لو نوى قطعَها بعد الفَراغِ من الوضوء.

ثمَّ هل يُتِمُّ على الأوَّلِ؟ يَنبَنِي على وُجوبِ الموالاة.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 168 (SanadKitab #1262, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.