أوَّلِها، ثم لا يَنوِيَ قَطْعَها (¬١)، فإن عزَبت عن خاطرِه وذَهِل عنها؛ لم يؤثِّر ذلك في قَطْعِها؛ كالصَّلاة والصِّيامِ.
فرع: إذا شكَّ في النِّيَّة في أثناءِ طهارتِه؛ لزِمه استئنافُها، إلَّا أن يكون وَهْمًا؛ كالوسواس فلا يَلتفِتْ.
والأصحُّ: أنَّها لا تبطلُ بعد فراغه؛ كالشَّكِّ في حدَث.
والثَّاني: تبطُل؛ لأنَّ حكمَها باقٍ بخِلاف الصَّلاةِ.
وإن أبطلها في أثناء طهارته؛ بطل ما مضى في الأصحِّ، ولم تبطل (¬٢) في آخر؛ لأنَّه وقع صحيحًا، فلم تبطُلْ (¬٣) بقطْع النِّيَّة، كما لو نوى قطعَها بعد الفَراغِ من الوضوء.
ثمَّ هل يُتِمُّ على الأوَّلِ؟ يَنبَنِي على وُجوبِ الموالاة.