Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 175

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فرض الوضوء وشرطه، وصفته
  3. فصل

غسلها معه، فلو كان النابِت في العَضُد أو المَنكِب، ولم يتميز الأصلي (¬١)؛ غُسِلَا وجهًا واحدًا، وإن تميَّز؛ لم يجب غسل ما لم يُحاذِ الفرضَ.

وكذا إن حاذاه منها شيءٌ على المذهب. واختار القاضِي والشِّيرازِيُّ، وصحَّحه ابن حَمْدان: أنَّه يجب غسل المُحاذِي.

وإذا تدلَّتْ جِلدةً إلى محلِّ الفرض، أو منه؛ غُسلتْ. وقيل: إن تدلَّت من محلِّ الفرض غسلت، وإلَّا فلا، ذكره ابن تميم.

وإنِ التَحَمَ رأسها في محلِّ الفرض وجب غسل ما فيه منها.

(ثَلَاثًا)؛ لحديث عثمانَ وغيره.

(وَيُدْخِلَ الْمِرْفَقَيْنِ فِي الْغَسْلِ)؛ لما روى الدَّارقطني، عن جابر قال: «كان رسول الله ﷺ إذا توضَّأ أمرَّ الماء على مِرْفَقِه» (¬٢)، وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية (¬٣) الكريمة.

وعنه: لا يجب إدخالهما فيه، وقاله زُفَر (¬٤)؛ لأنَّ (إلى) للغاية.

قلنا: وقد يكون بمعنى (مع)؛ كقوله تعالى: ﴿ويَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ﴾ [هُود: ٥٢]، ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ [النِّسَاء: ٢]، فبيَّن ﵇ أنَّها كذلك.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 175 (SanadKitab #1262, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.