Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 512

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم

فإن اختلفا في قدر ثمنه؛ فوجهان.

واختار الآجُرِّيُّ: لا يرجع، إلاَّ أن يكون عادة الأسرى وأهل الثغر ذلك، فيشتريهم ليخلِّصهم، ويأخذ ما وزن لا زيادة (¬١)، فإنَّه يرجع.

فوائدُ:

منها: إذا اسْتوْلَوْا على مال مسلِمٍ، ثمَّ عاد بعد حوْلٍ أو أحوال؛ فعلى الأوَّل: لا زكاةَ لما مضى قولاً واحدًا، وعلى الثَّاني: فيه روايتان، بناءً على المال المغصوب ونحوه.

ومنها: إذا كان لمسلم أختان أمتان، وأَبَقَتْ إحداهما إلى دار الحرب، واستولوا عليها؛ فله وطء الثَّانية على الأول؛ لأنَّ ملكه قد زال عن أختها، وقياس قول أبي الخطَّاب: لا يجوز حتَّى تحرم الآبِقة بعِتْقٍ أو نحوه.

ومنها: إذا أعتق المسلم عبده الذي استولى عليه الكفار؛ لم يصح على الأولى، بخلاف الثَّانية.

ومنها: إذا سَبَى الكفَّارُ أمةً مزوَّجةً لمسلم، فإنْ قلنا: يملكونها؛ فالقياس: أنَّه ينفسخ النِّكاح؛ لأِنَّهم يملكون رقبتها ومنافعها، فيدخل فيه منفعة بُضْعِها؛ فينفَسِخ كما ينفسخ نكاح الكافرة المسبية، ومنَعَ أبو الخطَّاب من انفساخ النِّكاح بالسَّبْي مطلقًا.

فأما (¬٢) الحرَّة؛ فلا ينفَسِخ نكاحُها بالسبي؛ لعدم ملكهم لها به، فلا يملكون بُضْعها.

ومنها: أنَّهم يملكون ما أبَق أو شرد إليهم، وعلى الثَّاني: لصاحبه أخْذُه مجَّانًا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 512 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.