Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 551

  1. كتاب الجهاد
  2. باب حكم الأرضين المغنومة

لأجهدتهم» (¬١)، فدلَّ على إباحة (¬٢) الزِّيادة ما لم يُجهِدْهم، ولأِنَّه ناظرٌ في مصالح المسلمين كافَّةً، فجاز فيه دون النُّقصان.

وعنه: جوازُهما في الخَراج دون الجزية، اختارها الخِرَقِيُّ والقاضي، وقال: نقله الجماعةُ (¬٣)، وصحَّحه في «المحرَّر»؛ لأِنَّ الخَراج في معنى الأجرة، بخلاف الجِزْية، فإنَّ المقصودَ منها الإذْلالُ، فهي في معنى العقوبة، فلم تتغير (¬٤) كالحدود.

وعنه: جوازُهما فيهما، إلاَّ جِزية أهل اليَمَن، لا تَخرُج عن الدِّينار فيها، اختاره أبو بكرٍ؛ لأِنَّه «﵇ قرَّرها عليهم كذلك» (¬٥).

(قَالَ أَحْمَدُ، وَأَبُو عُبَيْدٍ) القاسِمُ بنَ سَلاَّمٍ (¬٦): (أَصَحُّ وَأَعْلَى (¬٧) حَدِيثٍ فِي أَرْضِ السَّوَادِ حَدِيثُ عمرو بْنِ مَيْمُونٍ؛ يعني: أَنَّ عُمَرَ وَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 551 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.