قال ابنُ المنذِر: ولا يُحفَظ عن أحدٍ قبْلَ الشَّافِعيِّ (¬١).
واختار (¬٢) الآجري: أن النبي ﷺ (¬٣) قَسَّمَه خمسةً وعشرين سهْمًا، فله أربعةُ أخْماسٍ، ثُمَّ خُمُس الخُمُس أحدٌ وعشرون سهمًا في المصالح، وبقية خُمُس الخُمُس لأهل الخُمس (¬٤)، وذكر ابن الجَوزِيِّ في (¬٥) «مسند عمر»: كان ما لم يُوجَفْ عليه ملكًا لرسول الله ﷺ خاصَّةً (¬٦)، واختاره أبو بكرٍ.
(وَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ فَضْلٌ؛ قُسِمَ بَيْنَ المُسْلِمِينَ)؛ للآية، ولأنَّه (¬٧) مالٌ فَضَلَ عن حاجتهم، فقسم بينهم لذلك.
وظاهِرُه: أنَّ الغني كالفقير على المذهب؛ لأنَّه مالٌ استَحَقُّوه بمعنًى
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 560 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2400)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.