Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 564

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الفيء

وصحَّح في «المغني» و «الشَّرح»: أنَّ ذلك مفوَّضٌ إلى اجتهاد الإمام بحسب (¬١) المصلحة، وقد «فرض عمر لكلِّ واحدٍ من المهاجرين من أهل بدر: خمسةَ آلافٍ، ومن الأنصار: أربعةَ آلافٍ» (¬٢).

والعَطاءُ الواجِبُ لا يكون إلاَّ لبالغ، عاقلٍ، حُرٍّ، بصيرٍ، صحيحٍ، يُطيقُ القتال، فإن حدَث به مرضٌ غير مرجُوِّ الزوال؛ كزَمانةٍ ونحوها؛ فلا حقَّ له في الأصحِّ.

(وَمَنْ مَاتَ بَعْدَ حُلُولِ وَقْتِ الْعَطَاءِ؛ دُفِعَ إِلَى وَرَثَتِهِ حَقُّهُ)؛ لأنَّه مات بعد الاِسْتِحْقاقِ، وانتقل حقُّه إلى ورثتِه؛ كسائر الموْروثات.

(وَمَنْ مَاتَ مِنْ أَجْنَادِ المُسْلِمِينَ؛ دُفِعَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ كِفَايَتُهُمْ)؛ لِمَا فيه من تطييب قلوب المجاهِدين، لأِنَّهم إذا عَلِموا أنَّ عيالَهم يُكْفَوْن المؤنة بعد موتهم توفَّروا على الجهاد، بخلاف عَكْسه.

فإن تزوَّجت المرأةُ، أو واحدةٌ من البنات؛ سَقَطَ فَرْضُها؛ لأِنَّها خرجت عن عيالِ الميت.

(فَإِذَا بَلَغَ ذُكُورُهُمْ) وكانوا أهْلاً للقتال، (فَاخْتَارُوا أَنْ يَكُونُوا فِي المُقَاتِلَةِ؛ فُرِضَ لَهُمْ)؛ لأِنَّهم أهلٌ لذلك، ففُرض لهم كآبائهم، وفي «الأحكام السُّلْطانيَّة»: مع الحاجة إليهم.

(وَإِنْ لَمْ يَخْتَارُوا؛ تُرِكُوا)؛ لأِنَّ البالِغَ لا يُجبَرُ على خلاف مراده إلاَّ الواجب عليه، ولا شكَّ أنَّ دخولَهم في دَيوان المقاتِلة ليس بواجبٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 564 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.