(وَتُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِثْلَيْ مَا تُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ)؛ لأنَّ تمامَ حديثِ عمرَ: «أنَّه ضعَّف عليهم من الإبل في كلِّ خمسٍ شاتان، وفي (¬١) كلِّ ثلاثين بقرةً تَبِيعان، وفي كلِّ عشرين دينارًا دينارٌ، وفي كلِّ (¬٢) مائَتَيْ درهمٍ عشرةُ دراهمَ، وفيما سَقَت السَّماءُ الخُمُسُ، وفيما سقي بنضْحٍ أو دولاب العُشر» (¬٣)، واستقرَّ ذلك من قوله، ولم يُنكَر؛ فكان كالإجماع.
وفي عبارته تسامُحٌ، والأَوْلى أن يقال: ويُؤخَذُ عِوَضُ الجزية منهم مِثْلَا