Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 616

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة

(وَيُمْنَعُونَ تَعْلِيَةَ البُنْيَانِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ)؛ لأنَّ الإسلام يَعْلُو ولا يُعلى عليه (¬١)، ولأنَّ فيه ترفُّعًا عليهم، فمُنِعوا منه؛ كالتَّصدير في المجالس، والمنْع منه إنَّما هو على المجاوِر له؛ لأنَّ الضَّرر يَلحَق به سواءٌ لاصقه أو لا.

وظاهره: ولو رضي الجار؛ لأنَّه حقُّ الله تعالى، زاد ابن الزَّاغونيِّ: يدوم على دوام الأوقات، ورضاه يُسقِط حقَّ مَنْ يأتي بعده.

قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: ولو كان البناء لمسلمٍ وذمِّيٍّ؛ لأنَّ ما لا يتمُّ اجتناب المحرَّم إلاَّ باجتنابه فمحرَّم (¬٢).

فلو كانت دارُه في طرف البلد، حيث لا جار، أو كان لهم محلَّةٌ مفرَدةٌ؛ فلا معنى للمطاولة (¬٣)، ولا يُمنَع من التَّعلية، قاله في «البُلْغة» وغيرها.

(وَفِي مُسَاوَاتِهِمْ وَجْهَانِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفروع»:

أحدهما: يجوز، جزم به في «الوجيز»؛ لأنَّه لا يُفْضي إلى علوِّ الكفر، ولا إلى اطِّلاعهم على (¬٤) عوراتنا.

والثَّاني: المنْع؛ لأنَّه لا يجوز مساواتهم للمسلمين في (¬٥) اللِّباس، فكذا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 616 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.