Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 634

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. فصل

أمورهم، ولا يُدْعَوْن إلى حكمنا، نَصَّ على الكُلِّ (¬١).

فرعٌ: لا يُحضِر يهوديًا يوم سبت، ذكره ابن عقيل؛ أي: لبقاء تحريمه عليه، وفيه وجهان، أو مطلقًا؛ لضرره بإفساد سبته.

وقال ابن عَقيلٍ: يحتمل أنَّ السَّبت مستثنًى من (¬٢) عملٍ في إجارةٍ.

(وَإِنْ تَبَايَعُوا بُيُوعًا)، أو تعاقدوا (¬٣) عقودًا (فَاسِدَةً)؛ كخمر ونحوه، (وَتَقَابَضُوا) من الطَّرَفين، ثمَّ أسلموا، أو أتونا (¬٤)؛ (لَمْ يُنْقَضْ فِعْلُهُمْ)؛ لأنَّه قد تمَّ بالتَّقابُض، ولأنَّ فيه مشقَّةً وتنفيرًا (¬٥) عن الإسلام بتقدير إرادته.

(وَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضُوا)، سواءٌ كان من الطَّرَفين أو أحدهما؛ (فَسَخَهُ)؛ لأنَّه لم يتمَّ، فنقض؛ لعدم صحَّته، (سَوَاءٌ كَانَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَهُمْ حَاكِمُهُمْ أَوْ لَا)؛ أي: لو ترافعوا إلى حاكمهم فألزمهم بالتقابض (¬٦)؛ لا يلزم إمضاء حكمه؛ لأنَّه لَغْوٌ؛ لعدم شرطه وهو الإسلام.

وقيل: إن ارتفعوا بعد أن ألزمهم حاكمهم بالقبض؛ نفذ، وهذا لالتزامهم بحكمه؛ لا لزومه لهم.

وعنه: لا يُنقض (¬٧) في الخمر خاصَّةً إذا قبضت دون ثمنها؛ لأنَّها (¬٨) مالٌ بالنِّسبة إليهم، فيصحُّ بيعُها كالأمتعة، فيلزم المشتري دفعه إلى البائع أو وارثه، بخلاف خنزيرٍ؛ لحرمة عينه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 634 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.