Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 637

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. فصل

الإسلام (¬١)؛ لأنَّ غيرَه أديانٌ باطلةٌ، فلم يُقَرَّ عليها لإقراره ببطلانها؛ كالمرتدِّ.

(فَإِنْ أَبَى؛ قُتِلَ) لأِنَّه انتَقَل إلى أدْنَى من دينه.

وعنه: لا يُقبَل منه إلاَّ الإسلام أو الدِّين الذي كان عليه؛ لأنَّه أُقِرَّ عليه أوَّلاً، ولم يَنتَقِلْ إلى خَيرٍ منه، فنقرُّه إن رجع إليه.

وفي ثالثةٍ: أو دِين أهل كتاب؛ لأنَّه دِينٌ يُقَرُّ عليه كغيره (¬٢).

(وَإِنِ انْتَقَلَ غَيْرُ الْكِتَابِيِّ) كالمجوسيِّ (إِلَى دِينِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ أُقِرَّ) على المذهب؛ لأِنَّه أعلى وأكمل من دينه؛ لكونه يُقَرُّ عليه أهله، وتُؤكَل ذبائُحهم، وتَحِلُّ مُناكَحَتُهم.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ إِلاَّ الْإِسْلَامُ)، هذا روايةٌ؛ لأِنَّه أَقَرَّ ببطلان دينه بعد أن كان مُقِرًّا ببطلان ما سواه.

وفي ثالثةٍ: لا يُقبَل منه إلاَّ الإسلامُ، أو الدِّين الذي كان عليه؛ لِمَا تقدَّم.

(وَإِنْ تَمَجَّسَ الْوَثَنِيُّ فَهَلْ يُقَرُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما: يُقَرُّ، وذكر في «الشَّرح» أنَّها الأَوْلى؛ لأِنَّه انتقَل إلى دِينٍ أفضلَ من دينه، أشْبَهَ الوثَنيَّ إذا تَهَوَّد.

والثَّانية: لا يُقَرُّ؛ لأِنَّه انتَقَل إلى دينٍ لا تحلُّ ذبائُحهم ولا تُنكَحُ نساؤهم، أشْبَهَ ما لو انتقل إلى عبادة الشَّمس، والفَرْقُ ظاهِرٌ.

تنبيه: مَنْ جُهِلَ حالُه وادَّعى أحدَ الكتابَينِ؛ أُخِذت منه الجِزيةُ في الأصحِّ.

وعنه: وتحل (¬٣) مُناكَحَته وذبيحته، كمن أَقرَّ بتهوُّدٍ أو تنصُّرٍ متجدِّدٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 637 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.