Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 639

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. فصل في نقض العهد

«لو سمِعْتُه لقتلْتُه، إنَّا لم نُعْطِ الأمانَ على هذا» (¬١)، ولأنَّ (¬٢) في ذلك ضرَرًا على المسلمين، أشْبَه الاِمْتِناع من الصَّغار.

والثَّانية: لا يَنتقِضُ؛ لأِنَّه لا يَجِب عليهم تَرْكُه، فلم يَنتقِض بفِعله، قاله ابن المنجَّى، وفيه نظرٌ.

فعلى هذا: يُقام عليه الحدُّ فيما يُوجِبُه، ويُقتَصُّ منه فيما يُوجِب القِصاصَ، ويُعزَّر فيما سوى ذلك؛ لأِنَّ ما يقتضيه العهدُ باقٍ.

ونَصُّه فِيمَنْ قذف مسلِمًا، أو آذاه بسحر في تصرُّفاته؛ كإبطال بعض أعضائه: أنَّه لا يَنتقِض (¬٣)؛ لأِنَّ ضرَرَه لا يَعُمُّ المسلمين، أشبه ما لو لَطَمَه، بخلاف ما سبق، فإنَّ فيه غَضاضةً على المسلمين، خصوصًا سبَّ (¬٤) الله ودِينه ورسوله.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 639 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.