Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 641

  1. كتاب الجهاد
  2. باب أحكام الذمة
  3. فصل في نقض العهد

(وَإِذَا انْتَقَضَ عَهْدُهُ؛ خُيِّرَ الْإِمَامُ فِيهِ كَالْأَسِيرِ الحَرْبِيِّ (¬١)؛ لفِعْل عمر (¬٢)، ولأِنَّه كافِرٌ لا أَمَانَ له، أشْبَه الأسيرَ، وكما لو (¬٣) دخل متلصِّصًا.

وهذا ظاهِرٌ فيمن نَقَضَه بلحوقه بدار الحرب، ومن نَقَضَه بغيره؛ فنصُّه: يُقتَل (¬٤)؛ لأِنَّه فَعَلَ ما يُوجِبه لو كان مسلِمًا.

وكذا إن كان ذِمِّيًّا؛ فقيل: يتعيَّنُ قتْلُه، قدَّمه في «المحرَّر».

والأَشْهر: أنَّه يخيَّر فيه، وعلى ذلك تشرع (¬٥) استتابته بالعَوْد إلى الذِّمَّة؛ لأِنَّ إقرارَه بها جائِزٌ بعد هذا، لكن لا تَجِبُ استِتابَتُه روايةً واحدةً، فمن أسلم حرُم قتْلُه، ذَكَرَه جماعةٌ، وفي «المستوعب»: ورِقُّه.

وإن رَقَّ ثمَّ أسلم؛ بَقِيَ رِقُّه.

وقيل: من نقض عهده بغير قتالنا؛ ألحق بمأْمَنه.

وقولنا: حرُم قتْلُه، هذا في غير السَّابِّ، فإنَّ ابن (¬٦) أبي موسى، وابن البنَّاء، والسَّامَرِّيَّ، والشَّيخ تقيَّ الدِّين (¬٧) قالوا: بأنَّ سابَّ النَّبيِّ ﷺ يُقتَل ولو أسلم، ونصَّ عليه أحمد لأنَّه قذفٌ لميتٍ، فلا يَسقُط بالتَّوبة.

(وَمَالُهُ فَيْءٌ (¬٨) عِنْدَ الْخِرَقِيِّ)، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، وجَزَم به في «الوجيز»، واختاره المجْدُ؛ لأِنَّ المالَ لا حُرْمةَ له في نفسه، إنَّما هو تابِعٌ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 641 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.