(وَلَا يَصِحُّ بِغَيْرِ إِذْنِهِ)؛ لما (¬١) ذكرنا، (إِلاَّ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ)؛ لأنَّ الحكمة في الحَجْر عليهما (¬٢): خوف ضياع مالهما بتصرُّفهما، وذلك مفقود (¬٣) في اليسير، يؤيِّده: «أنَّ أبا الدَّرداء اشترى من صبيٍّ عصفورًا وأطلقه»، ذكره ابن أبي موسى (¬٤).
وفي طريقة بعض أصحابنا في صحة تصرفِ مميزٍ ونفوذه بلا إذن وليه، وإبرائه، وإعتاقه، وطلاقه (¬٥)؛ روايتان.
وفي قبولهم هبةً ووصيةً (¬٦) بلا إذنٍ أوجه، ثالثها: يجوز من عبد، نصَّ عليه (¬٧).
وعنه: صحة تصرف مميز، ويقف على إجازة وليه، نقل حنبل: إن تزوج الصغير، فبلغ أباه فأجازه؛ جاز (¬٨).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 14 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2492)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.