Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 28

  1. كتاب البيع
  2. فصل

وجوابُه: بأنَّ القصد من الدُّهن غالِبًا هو الأكل، وقد زال، وتَعْظُم المشقَّة بتطهيره، بخلاف الثَّوب النَّجِس، فإنَّه يجوز لبسه في غير الصَّلاة، ولا تعظُم المشقَّة بتطهيره، والأَوْلى أنَّ فيه نَهْيًا خاصًّا فهو غير مقدورٍ على تسليمه شرعًا.

(وَعَنْهُ: يَجُوزُ بَيْعُهَا لِكَافِرٍ يَعْلَمُ نَجَاسَتَهَا)؛ لأنَّه يعتقد حِلَّ ذلك، ويستبيح أكلَه، قال ابن المنجَّى: (واشترط الكفر لأجل اعتقاد المجوِّز، والعلم بنجاستها المراد به: اعتقاد الطَّهارة؛ لأنَّ نفس العلم بالنَّجاسة ليس شرطًا في بيع الثَّوب النَّجِس، فكذا هنا)، وفيه شيءٌ.

وفي «المغني»: يجوز أن يُدفَع إلى كافِرٍ في فكاك مسلمٍ ويعلَمُ بنجاسته؛ لأنَّه ليس ببيعٍ في الحقيقة، وإنَّما هو استِنْقاذ المسلم به.

(وَفِي جَوَازِ الاِسْتِصْبَاحِ بِهَا رِوَايَتَانِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفروع»:

إحداهما: لا (¬١)، وجزم بها في «الوجيز»؛ لأنَّه ﵇ نهى عن قُرْبانه (¬٢)، فيدخل فيه: الاِسْتِصباحُ وغيرُه، ولأنَّه دُهْنٌ نَجِسٌ، فلم يَجُزِ الاِسْتِصْباحُ به؛ كشحم الميتة.

والثَّانية: يُباح، روي عن ابن عمر (¬٣)، واختاره الخِرَقيُّ؛ لأنَّه أمكن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 28 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.