Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 93

  1. كتاب البيع
  2. فصل

أحمدُ: بأنَّه بيع دَينٍ بدينٍ، وجوَّزه الشَّيخ تقيُّ الدِّين لحاجةٍ (¬١).

قال في «المغني»: والذي يَقْوَى عندي جوازُه إذا لم يفعله حيلةً، ولا قصد ذلك في ابتداء العقد (¬٢)؛ لقول (¬٣) عليِّ بن الحسين (¬٤)، وكما لو كان المبيع (¬٥) الأول حيوانًا أو ثيابًا.

وظاهره (¬٦): أنَّه إذا اشترى من المشتري طعامًا بدراهم وسلَّمها إليه، ثمَّ أخذها منه وفاءً، أو لم يسلم إليه لكن قاصَّه؛ جاز، صرَّح (¬٧) به في «المغني» و «الشَّرح».

مسألةٌ: يُستحَبُّ الإشهاد في قول الجمهور؛ إذ الأمر فيه محمولٌ عليه.

وقال قومٌ وروي عن ابن عبَّاس (¬٨): هو واجبٌ؛ لظاهر الآية، وكالنِّكاح.

وجوابه: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٣]، قال أبو سعيد: «صار إلى الأمانة» (¬٩)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 93 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.