الملك فيه؛ كالمعيب، وامتناع التَّصرُّف لأجل حقِّ الغير لا يمنع ثبوت الملك؛ كالمرهون.
فعلى هذا: يَعتق عليه قريبُه، وينفسخ نكاحُه، ويُخرِج فطرتَه، قال أبو الخطاب وغيره: ويأخذ بالشُّفعة.
ولا فرق بين أن يكون الخيار لهما، أو لأحدهما، صرَّح به في «المغني» و «الشرح».
(فَمَا حَصَلَ مِنْ كَسْبٍ، أَوْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ؛ فَهُوَ لَهُ، أَمْضَيَا الْعَقْدَ أَوْ فَسَخَاهُ)؛ لأنَّه نماء ملكه الدَّاخل في ضمانه بقوله: «الخراجُ بالضَّمان»، قال التِّرمذيُّ: حديثٌ صحيحٌ (¬١).
واحترز بالمنفصل عن النَّماء المتَّصل؛ كالسِّمن ونحوه؛ فإنه يتبع العين مع الفسخ؛ لتعذر انفصاله (¬٢).
قال ابن المنجَّى: (ولا بد أن يلحظ في كون النَّماء المنفصل للمشتري: أنَّه (¬٣) مبني على القول: بأنَّ الملك ينتقل إليه بنفس العقد، لا على الرواية الثانية، فإنَّه للبائع)، وفيه نظرٌ، فإنَّه مفرَّع على الصَّحيح.